[ 187 ] [ وكيفيتها: أن يكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فإذا انتصب قرأ بالحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الاولى، وإلا قرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع معتمدا بترتيبه الاول، ثم يتشهد ويسلم. ] عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلى، فليغسل (فليغتسل خ) من غد، وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه الا القضاء بغير غسل (1) وهي مقطوعة. وقال الشيخان وسلار في أبواب الاغسال المسنونة: مستحب وهو أشبه، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب، والاستحباب عن سلار على الاطلاق، واختاره، والحاسة (2) قد تسهو. والثاني، وهو ان لم (لا خ) يحترق القرص كله، فلا يخلو إما (أن خ) أخل به عامدا أو لا، فبالاول يلزم القضاء. وعلى الثاني، إما ان يكون ناسيا أو جاهلا (3)، فبالثاني يجب القضاء، على مذهب المفيد. وربما يكون استناده إلى اطلاق ما رويناه عن حماد، عن حريز. (4) وهو ضعيف لضعفها، ولانها محمولة على احتراق القرص كله، واختاره المتأخر، مستدلا بالاجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة، فوقتها حين يذكرها (5) ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. (2) يعني رحمه الله، ان حاسة المتأخر قد سهى في هذه النسبة إلى الشيخين رحمهم الله. (3) في بعض النسخ: جاهلا أو ناسيا، فبالاول. (4) المتقدم آنفا. (5) راجع الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات، وباب 60 إلى 63 من أبواب المواقيت. ________________________________________