وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 188 ] [ ويستحب فيها الجماعة، والاطالة بقدر الكسوف. ] وبطريقة الاحتياط. والكل ضعيف (ممنوع خ) (اما الاول والثاني) فلمنع الاجماع، ولو سلمناه، لا نسلم ان (من) تفيد العموم. نزلنا على هذا، لم لا يجوز أن يكون مخصوصا بالفرائض الخمسة؟ لقوله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتي الخطاء والنسيان (1) ترك العمل به في الخمسة للاجماع، وعمل به في الباقي. نزلنا عن هذا، ولكن لا نسلم أن النكرة المفردة - نعني قوله صلى الله عليه وآله: (صلاة) - تعم، وهو ممنوع عند اهل الاصول. وأما الثالث فلمعارضته ببراءة الذمة. وقال المرتضى في المصباح: لا يجب، وهو أشبه، وهو لازم مذهب الشيخ، وبه روايات (منها) ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عله السلام، قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت، ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وان لم تحترق كلها، فليس عليك قضاء (2). وفي اخرى، عن عبيد بن زرارة، عن ابيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام، فعلمت بعد ما خرجت، فلم اقض (3). واما لو اخل به ناسيا، فالذي يقتضيه المذهب، القضاء. وقال الشيخ: لا يقضي، وعليه حمل ما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء؟ ________________________________________ (1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة. (2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. (3) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. ________________________________________