[ 189 ] [ وإعادة الصلاة ان فرغ قبل الانجلاء، وان يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، الا في الخامس والعاشر فانه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات. ] قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (1). وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى (2). اقول: وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي. " قال دام ظله ": و (يستحب) اعادة الصلاة، لو (ان خ) فرغ قبل الانجلاء. الاستحباب مذهب الشيخ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى، الوجوب، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي، فأعد (3). وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، (وساقا الحديث، إلى ان قالا): ان فرغت قبل ان ينجلي، فأعد (فاقعد خ) وادع الله حتى ينجلي (4) وهما في الصحيح. وذهب المتأخر إلى أن الاعادة لا واجب ولا مستحب، تمسكا بأن الاصل براءة الذمة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. (2) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. (3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. (4) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. ________________________________________