[ 190 ] [ والاحكام فيها اثنان: (الاول) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على الاصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة، فتعين الاداء، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة. (الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل: بالمنع الا مع العدم وهو أشبه. ] وهو اقدام مع وجود النص الصريح، وفتوى الاصحاب. " قال دام ظله ": إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الاتيان بأيهما شاء، على الاصح، ما لم تتضيق وقت الحاضرة. قوله: على الاصح، دال على أن في المسألة خلافا، وهو أن الشيخ ذهب في النهاية (التهذيب خ) إلى انه يبدأ بالفريضة، ولو دخلت الفريضة بعد الشروع في الكسوف، يقطع ويصلى الفريضة. وتردد في المبسوط، ثم اختار مذهب النهاية على الاحوط، محيلا إلى (على خ) الرواية، وهي ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال: ابدأ بالفريضة الحديث (1). والاولى تخصيص هذه بتضييق وقت الفريضة، يدل على ذلك رواية عن أبي بصير (2) واخرى عن محمد بن مسلم (3)، وسنذكرهما. أما أنه يقطع الكسوف، ويشرع في (الصلاة خ) الفريضة، لا مع خوف ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، وتمامه: فقيل له: في وقت صلاة الليل؟ فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل. (2) و (3) الوسائل باب 5 حديث 3 - 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، والظاهر ان الراوي في الاولى أبو أيوب، لا أبو بصير، كما سيأتي التصريح منه بذلك. ________________________________________