وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 191 ] [ (ومنها) صلاة الجنائز والنظر فيمن يصلى عليه والمصلي وكيفيتها ولواحقها وأحكامها: تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ] الفوات، فما أعرف فيه نصا، ويطالب الشيخ ببيان ذلك. وأما المرتضى قدس الله روحه، ذهب إلى أنه يصلى، الا ان يخشى فوات الحاضرة، وهو مذهب الشيخ في الجمل وفي موضع من المبسوط، وتبعه المتأخر، وهو أشبه، لان وقت الكسوف مضيق، ووقت الفريضة موسع، وهما على التساوي في الفرض، فلزم (فيلزم خ) الاتيان بهما، ويلزم من هذا تقديم الكسوف، الا مع خوف فوات الفريضة. ويتضمن ذلك، ما رواه محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب، قبل العشاء الآخرة، فان صليت الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة؟ فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك، واقض فريضتك ثم عد فيها، الحديث (1). ومثله ما رواه أبو ايوب ابراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس، ونخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها، وصلوا الفريضة، وعودوا إلى صلاتكم (2). وأما القول بالتخيير، فمبني على وجود العلم، بان في الكسوف اتساعا، وإلا فلا. صلاة الجنائز " قال دام ظله ": تجب الصلاة على كل مسلم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف. (2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. ________________________________________