[ 192 ] [ ويستوي الذكر والانثى والحر والعبد. وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، واحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، والزوج أولى من الاخ. ولا يؤم الا من فيه شرائط الامامة، والا استناب، ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم. وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة، ولا يؤم من لم يأذن له الولي. وهس خمس تكبيرات بينها اربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله ان يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا. ] هذا هو المذهب، وبه عدة روايات (منها) ما رواه في التهذيب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن ابيه عليهما السلام، قال: صل على من مات من اهل القبلة، وحسابه على الله (1). وفي رواية السكوني، عن جعفر عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: صلوا على المرجوم من أمتي، والقاتل نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة (2). وقال المفيد: لا تجب الا على المؤمنين (المؤمن خ) خاصة، الا مع الضرورة، فيصلى على غيرهم (غيره خ) ولا يكبر الخامسة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة. (2) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة. ________________________________________