وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 193 ] [ وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة. ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه، ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته، ثم صلى عليه. وسننها: وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل إلى الامام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها. ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا، وان يكون المصلي متطهرا حافيا. رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة ان كان مؤمنا، وعليه ان كان منافقا، وبدعاء المستضعفين ان كان مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله. وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا. ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة. ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين. وأحكامها أربعة: (الاول) من ادرك بعض التكبيرات أتم ما بقى ولاء وان رفعت الجنازة ولو على القبر. ] " قال دام ظله ": رافعا يديه بالتكبير كله. قلت: رفع اليدين مع التكبيرة الاولى مستحب مؤكد، وهل في البواقى كذلك؟ قال الثلاثة: لا، وبه روايات (منها) ما رواه غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله ________________________________________