[ 194 ] [ (الثاني) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة حسب. (الثالث) يجوز ان تصلى هذه في كل وقت، ما لم تتضيق وقت حاضرة. (الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير في الاتمام على الاولى والاستيناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليها. ] عن ابيه عن علي عليهم السلام، انه كان لا يرفع يده في الجنازة، الا مرة واحدة، يعني في التكبير (1). ومثله في رواية اسمعيل بن اسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن ابيه عليهما السلام (2). وقال في الاستبصار والتهذيب (المبسوط خ): الافضل الرفع في الكل، وهو في رواية العزرمي، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة، فكبر خمسا، يرفع يده (يديه خ) في كل تكبيرة (3) ومثله عن مولى بني الصيداء، وهو محمد بن عبد الله بن خالد (حكاية خ)، عن صلاة جعفر بن محمد عليهما السلام (4). والجمع بين الروايات، الجواز فيها والترك إذ هو مستحب. " قال دام ظله ": لو لم يصل على الميت، صلى على قبره يوما وليلة (حسب خ). هذا التقدير من كلام الشيخين، وما اعرف به حديثا. نعم وردت روايات بجواز الصلاة على المدفون، وروايات بالمنع فما (فمما خ) ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة. (2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة، ومتن الحديث هكذا: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف. (3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة. (4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة. ________________________________________