وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 198 ] [ (المقصد الثالث) في التوابع: وهي خمسة: (الاول) في الخلل الواقع في الصلاة: وهو اما عمد أو سهو أو شك. أما العمد: فمن اخل معه بواجب ابطل صلاته، شرطا كان أو جزء أو كيفية، ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فإن الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه، وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة. وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وان كان دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع. وقيل: إن كان في الاخيرتين من الرباعية اسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا. ] المقصد الثالث في التوابع في الخلل الواقع في الصلاة " قال دام ظله ": وقيل ان كان في الاخيرتين (الآخرتين خ) من الرباعية، اسقط الزائد، وأتى بالفائت. القائل هو الشيخ في الجمل، وقال في النهاية: فان ترك السجدتين ناسيا ثم ذكر بعد ذلك، وجبت ايضا عليه الاعادة. وهو أشبه لانهما ركن، وعليه المفيد والمتأخر، وتردد في المبسوط. أما لو ترك الركوع في الاخريين حتى يأتي (اتى خ) بالسجدتين، ففتوى الشيخ ________________________________________