وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 199 ] [ ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الاشهر، ويعيد لو استدبر القبلة. ] - في النهاية، والجمل، والمبسوط، وابن بابويه في الرسالة: ان يسقط السجدتين ويأتي بالركوع. والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل شك بعد ما سجد، انه لم يركع؟ قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبنى على صلاته على التمام، وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل (فليصل خ) ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1). وقال المفيد، وسلار والمتأخر: بالاعادة، وهو مقتضى الاصل (الفراغ خ). وبه يشهد ما ذكره في الاستبصار، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل (2). ورواية ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل نسى ان يركع؟ قال: عليه الاعادة (3) وفي معناه رواية فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). والشيخ خصص هذه الروايات بالاولتين وهو عدول عن الظاهر. " قال دام ظله ": ولو نقص من عدد الصلاة، ثم ذكر اتم، ولو تكلم على الاشهر. ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب الركوع. (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الركوع. (3) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الركوع من طريق سند الكليني. (4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الركوع من طريق سند الشيخ، الا ان فيها: نسي ان يركع حتى يسجد، ويقوم قال: يستقبل. ________________________________________