[ 200 ] [ وان كان السهو عن غير ركن (فمنه) ما لا يوجب تداركا، (ومنه) ما يقتصر معه على التدارك، (ومنه) ما يتدارك مع سجود السهو. (فالاول) من نسى القراءة، أو الجهر، أو الاخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أو السجود على الاعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة من الاولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد. (والثاني) من ذكر انه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود انه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد، وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك، ومن ذكر انه لم يصل على النبي صلى الله عليه واله بعد ان سلم قضاهما. (والثالث) من ذكر بعد الركوع انه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو. وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد. وكذا من لم بدر كم صلى أو لم يحصل الاوليين من الرباعية ولو شك في فعل، فان كان في موضعه اتى به وأتم، ولو ذكر انه كان قد فعله استأنف صلاته ان كان ركنا. ] البحث هنا أنه إذا ذكر انه نقص بعد الكلام، فهل يتم أم يعيد الصلاة؟ قال: في الجمل والنهاية: يعيد، وقال في الاستبصار: لا يعيد، الا مع تعمد الكلام، مستندا إلى روايات. (منها) رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل صلى ________________________________________