وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 201 ] [ وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالاخيرتين، والاشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه. ولو كان الشك بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره، فان حصل الاوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فان غلب بنى على ظنه. وان تساوى الاحتمال فصوره أربع: أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع. ] ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد اتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقى من صلاته، ولا شئ عليه (1). وغير ذلك من الروايات، وفي معناها رواية ذي الشمالين (2) وهو اشبه (3)، لعدم الخلاف في أن الكلام ناسيا لا يوجب الاعادة، والتقدير أنه تكلم ظانا تمام الصلاة، فهو بمنزلة النسيان. " قال دام ظله ": وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع، ارسل نفسه، إلى آخره. القائل هو المرتضى والشيخ واتباعهما، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في النهاية بالاخيرتين، وليس لاصحابنا فيه نص، وعند شيخنا دام ظله، أن صلاته باطلة. ومنشأ الخلاف، أن رفع الرأس من الركوع والارسال له، هل هو جزء منه، أم لا؟ والاشبه لا، لان الركوع عبارة عن الانحناء. ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب الخلل في الصلاة. (2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب الخلل في الصلاة. (3) يعني قول الشيخ في الاستبصار. ________________________________________