[ 202 ] [ (ففي الاول) بنى على الاكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية. (وفي الثاني) كذلك. (وفي الثالث) بركعتين من قيام. (وفي الرابع) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، كل ذلك بعد التسليم. ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء. ويجب سجدتا السهو على من تكلم ساهيا، ومن شك بين الاربع والخمس، ومن سلم قبل اكمال الركعات. ] لا يقال: سلمنا ذلك في اللغة، لكن يمنع ذلك في الشرع (لانه) دعوى النقل (1) وهو على خلاف الاصل. " قال دام ظله ": ففي الاول بنى على الاكثر، ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما، على رواية (2). هذه رواية رواها في التهذيب (عن محمد بن سلم عن أبي جعفر عليه السلام وقد ذكرناها خ) وعليها فتوى الاصحاب، وما اعرف فيه مخالفا. " قال دام ظله ": ولا سهو على من كثر سهوه، إلى آخره. ________________________________________ (1) يعني النقل من اللغة إلى الشرع، والاصل عدمه. (2) يحتمل ان يكون قوله: (على رواية) قيدا للحكم الاخير وهو تداركها بركعة قائما، ولم نعثر على رواية للشيخ في ذلك فراجع الابواب 9 - 10 - 13 - 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. ________________________________________