وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 203 ] [ وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع القيام، وللقيام في موضع القعود. ] المراد بالسهو هاهنا، الشك وذلك لانهم يستعملون كثيرا، لفظ السهو مقام الشك، وتقديره، لا حكم للشك لمن كثر منه الشك. وليس للكثرة، في الشرع واللغة تقدير، فليرجع فيه إلى العادة، وحكى الشيخ في المبسوط، أنه حد بان يسهو ثلاث مرات متوالية (متواليات خ)، وقال المتأخر: أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس، (الخمسة خ) وليس بمعتمد، والاول اشبه. وقوله: (ولا على من سها في سهو) تقديره ولا على من شك في شئ مسهو عنه، مثاله سها عن سجدة في الثالثة أو الرابعة، وذكر بعد الانتقال، فلما سلم، شك في أنه سها في شئ أم لا؟ فإذا كان كذلك، فلا شئ عليه، ولو ذكر بعد زمان يقضي تلك السجدة (وقيل) هو السهو في صلاة الاحتياط، وليس بشئ. " قال دام ظله ": وقيل (وتجب سجدتا السهو) لكل زيادة أو (وخ) نقصان، إلى آخره. قلت: تجب سجدتا السهو في سبعة مواضع، اربعة لا خلاف فيها بين الثلاثة، وهو من سها عن السجدة وذكر بعد الركوع، يقضيها بعد الفراغ، ويسجد سجدتي السهو، وكذا الحكم في التشهد، ومن تكلم ساهيا، ومن سلم في غير موضعه. واما من قام في موضع القعود، أو بالعكس، فذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع وفي من لا يحضره الفقيه، وسلار، وابو الصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو، وهو في رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) والشيخ متردد، والمفيد ساكت. ________________________________________ (1) الذي وجدناه في هذه المسألة، هو روايتان احديهما رواية يونس عن معوية بن عمار، والاخرى رواية عمار الساباطي ولم نعثر على رواية عبد الله بن أبي يعفور، فلاحظ الوسائل باب 32 من أبواب الخلل في الصلاة. ________________________________________