وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 204 ] [ وهما بعد التسليم على الاشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم، ولا يجب فيهما ذكر، وفي رواية الحلبي انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. وسمعه مرة وهو يقول فيهما: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ] وأما من شك بين الاربع والخمس فهو (1) مذهب الشيخ في النهاية، والمبسوط، والمرتضى في المصباح، وابن أبي عقيل في المتمسك، وابي الصلاح. وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو في رواية الحلبي (2). فالاربعة الاول هي المعمول عليها، والاتيان بالبواقي أحوط. " قال دام ظله ": وهما بعد التسليم، على الاشهر. روى أبو سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه واله، قال: من شك في صلاته، فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد (سجد خ) سجدتين (3). وروى عبد الله ميمون القداح، عن جعفر، عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: سجدتا السهو، بعد التسليم وقبل الكلام (4)، وعليها عمل الاصحاب. واما ما رواه ابن سنان عن أبي الجارود، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ________________________________________ (1) يعني وجوب سجدتي السهو للشك المذكور مذهب الشيخ قده الخ. (3) قوله: وهو في رواية الحلبي: نقول رواية الحلبي انما هي في الشك بين الاربع والخمس، واما لكل زيادة ونقيصة فهي رواية سفيان بن السمط، فراجع الوسائل باب 14 وباب 32 حديث 3 من أبواب الخلل في الصلاة (3) لم نعثر عليه بهذه الخصوصية، نعم روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام، سجد سجدتين الخ - سنن أبي داود ج 1 ص 268 (4) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب الخلل في الصلاة. ________________________________________