وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 214 ] [ (الطرف الثاني) يعتبر في الامام: العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر، ولا يؤم القاعد القائم، ولا الامي القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى، وصاحب المسجد والامارة والمنزل أولى من غيره، وكذا الهاشمي. وإذا تشاح الائمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا قدم الاقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها. ] التقييد بها، اقتصارا على مورد النقل. (فمنها) امامة من صلى منفردا، وايتمامه بمن لم يصل، وفي صلاة الخوف، على ما ثبت ببطن النخل (1). وامامة غير البالغ عند من لم يشترط البلوغ والشيخ قائل باطلاق في الخلاف (2) والمبسوط. وفي امامة من صلى بقوم اخرين (لآخرين خ) تردد، فجوزه الشيخ ومنعه شيخنا دام ظله اقتصارا على محل الوفاق، وبما قاله الشيخ، يشهد مضمون رواية (3). " قال دام ظله ": يعتبر (يشترط خ) في الامامة العقل (إلى ان قال) والبلوغ، على الاظهر. ________________________________________ (1) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الخوف. (2) قال في الخلاف في مسألة 17 من كتاب الجماعة: يجوز للمراهق المميز العاقل، ان يكون اماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء (إلى ان قال) دليلنا اجماع الفرقة، انتهى موضع الحاجة. (3) روى الصدوق ره قال: قال رجل للصادق عليه السلام: أصلي في أهلي، ثم أخرج إلى المسجد، فيقدموني، فقال: تقدم، لا عليك، وصل بهم - الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ولاحظ بقية احاديث الباب. ________________________________________