[ 215 ] [ ويستحب للامام ان يسمع من خلفه الشهادتين، ولو احدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم. ويكره ان يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يوم الاجذم، والابرص والمحدود بعد توبته، والاغلف. ومن يكرهه المأمونون، والاعرابي بالمهاجرين. (الطرف الثالث) في الاحكام. ومسائله تسع: (الاولى) لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما اعاد. (الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز ان يمشي راكعا ليلتحق. (الثالثة) إذا كان الامام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الاول. ] قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز ان يأم (امامة خ) الصبي قبل البلوغ، وهو في رواية اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه، ان عليا عليه السلام، كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام، قبل ان يحتلم، ولا يؤم، فان أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه (1). وقال في المبسوط والخلاف: يجوز ذلك للمراهق المميز، واستدل بالاجماع، وعليه حمل ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يأم (2). ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة. (2) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب صلاة الجماعة. ________________________________________