وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 216 ] [ (الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الامام، قطعها ان خشي الفوات، ولو كان في فريضة، نقل إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان امام الاصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حاله. (الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الامام أتم هو ما بقى. (السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الامام استقبل هو، وكذا لو ادركه بعد انقضاء السجود. (السابعة) يجوز أن يسلم قبل الامام مع العذر أو نية الانفراد. (الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال آخرون ] والذي يظهر، انه لا تنافي بين القولين، لان ما قاله في النهاية، محمول على غير المميز. واما امامة العبد، قال في النهاية والمبسوط: يأم لمولاه، والمستند رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن ابيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا يأم العبد إلا اهله (1). وقال في الخلاف والتهذيب والاستبصار: يجوز مع الشرائط، وهو اشبه. ويدل عليه رواية فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، انه سئل عن العبد، يأم القوم إذا رضوا به، أو كان اكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس (2) ومثله في رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) لفظا بلفظ. ووجه الجمع ان تحمل الاولى على الفصل، وشدة الاستحباب. ________________________________________ (1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة. (2) و (3) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة، بالسندين. ________________________________________