[ 217 ] [ تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن. (التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقى. خاتمة يستحب ان يكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة مع حائطها، وان يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره، ويتعاهد نعليه، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها، وإعادة ما استهدم، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلتها في غيرها من المساجد. ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وان يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو اخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، وتعاد لو اخرج. ويكره تعليتها، وان تشرف، ويجعل محاريبها داخلة، أو يجعل طريقا. ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وانفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم والبصل، وقتل القمل، وكشف العورة، والبصاق فان فعله ستره بالتراب. (الرابع) في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف جهة القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن ان يقاومه بعض، ويصلي مع الامام الباقون، جاز ان يصلوا صلاة ذات الرقاع. ] ________________________________________