[ 220 ] [ وهنا مسائل (الاولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الامكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، والا موميا، ويستقبل القبلة ما امكن، والا بتكبيرة الاحرام، ولو لم يتمكن من الايماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية، تقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فإنه يجزي عن الركوع والسجود. (الثانية) كل اسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الايماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح ان خشي مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع أو سيل. (الثالثة) المتوحل والغريق يصليان بحسب الامكان ايماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته الا في سفر أو خوف. (الخامس) في صلاة المسافر: والنظر في الشروط والقصر. اما الشروط فخمسة: (الاول) المسافة، وهي اربعة وعشرون ميلا، والميل اربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الارض تعويلا على الوضع، ولو كانت اربع فراسخ واراد الرجوع ليومه قصر. ولابد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر ولو تمادى في السفر، ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الاذان، ثم توقع قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الاقامة ولو كان دون ذلك أتم. ] ________________________________________