[ 221 ] [ (والثاني) ان لا يقطع السفر بعزم الاقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، أو عزم في اثنائها اقامة عشرة أيام أتم، ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور قصر في طريقه وأتم في منزله، وإذا قصر ثم نوى الاقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم. (الثالث) ان يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر، واللاهي بصيده، ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويم صلاته. (الرابع) ان لا يكون سفره اكثر من حضره كالراعي، والبدوي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والاجير، والامير، والبريد. ] صلاة المسافر " قال دام ظله ": ولو كان للتجارة (أي الصيد) قيل يقصر صومه، ويتم صلاته. القائل هو الشيخان، وابنا بابويه، وادعى المتأخر عليه الاجماع، وشيخنا متردد في التقصير، مطالبا للدليل، ولو قلنا بمقالتهم لكان تقليدا. " قال دام ظله ": الرابع ان لا يكون سفره اكثر من حضره، إلى آخره. قوله: (أن لا يكون سفره اكثر من حضره) من كلام الثلاثة، وما ظفرت به على حديث، وفسره الشيخ بان لا يقيم في بلده أو بلد غيره عشرة أيام، ونحن متابعوهم. فأما ما روى فيمن تجب عليه التمام، فهو ما رواه حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اربعة تجب عليهم التمام، في سفر كانوا أو حضر، المكاري، والكرى، والراعي، والاشتقان، وهو البريد، لانه عملهم (1). ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر. ________________________________________