وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 225 ] [ (الخامس) ان يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه، فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الاشهر. واما القصر فهو عزيمة الا في أحد المواطن الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر، فإنه مخير في الصلاة، والاتمام أفضل. ] الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وزيد فيها، بعد قوله: (عشرة أيام أو اكثر): وينصرف إلى منزله، ويكون له مقام عشرة أيام أو اكثر، الخبر (1). فقويت الرواية الاولى بهذه فالتردد مرتفع. والمتأخر مقدم على المنع، متمسكا بانعقاد الاجماع على انهم مع عدم الاقامة يكونون متمين، وهو ممنوع. " قال دام ظله ": الخامس، ان يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، إلى آخره. روى ذلك العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر (فيخرج خ) متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (الحديث) (2). وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان، فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (3). ________________________________________ سنان، فقد رويته، عن أبي رضى الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري الخ. (1) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب صلاة المسافر (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر. (3) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر، وفي بعض النسخ من الكتاب، هكذا: قلت عن التقصير، لكن الاوجه، الوجود هنا. ________________________________________