[ 226 ] [ وقيل: من قصد اربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت، ولو اتم المقصر عامدا اعاد، ولو كان جاهلا لم يعد. والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه. ] وعليها (عليهما خ) فتوى الشيخين، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر. الا ان المرتضى خالف في العود، فقال: لا يزال في تقصيره حتى يدخل البلد، وهو في رواية صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (1). وفي الرواية، عن محمد بن مسلم، الرجل يريد السفر، فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين. (2) قال دام ظله: وقيل: من قصد اربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت. القائل هو الشيخان، وسلار واتباعهم، وشيخنا دام ظله متوقف فيه، لعدم الاطلاع على حديث مروي في ذلك، أو دليل آخر، ولهذا قال: (ولم يثبت). وكذا صاحب البشرى، دامت سيادته، قال: ما وقفت فيه على رواية، و يذهب إلى وجوب التقصير، بناء على مذهبه. والمتأخر متمسك بالاصل، يعني الاتمام، وهو اشبه، وكذا مذهب الشيخ في الصوم. قال دام ظله: والناسي يعيد في الوقت، لا مع خروجه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر. (2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر. ________________________________________