وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 227 ] [ ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الاشهر، وكذا لو دخل من سفره اتم مع بقاء الوقت، ولو فاتت اعتبر حال الفوات لا حال الوجوب. وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون ذلك قصر، ولو تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم ولو صلاة. ولو نوى الاقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة. ويستحب ان يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاثين مرة، جبرا. ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا. ] هذا مذهب الثلاثة، وعليه المتأخر، مدعيا للاجماع، وكذا الشيخ وعلم الهدى، وبه روايات، وما اعرف فيه مخالفا، الا ابن أبي عقيل في المتمسك، فانه اطلق القول بوجوب الاعادة متمسكا بأن فرضه ركعتان، والزيادة في الصلاة مبطلة لها، فعليه الاعادة. وهو قوى، الا انه معارض بفتوى الاصحاب ورواياتهم (منها) ما روى العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن رجل صلى، وهو مسافر، فاتم الصلاة؟ قال: ان كان في وقت فليعد، وان كان قد مضى فلا (اعادة عليه خ) (1). " قال دام ظله ": ولو دخل وقت الصلاة، فسافر، والوقت باق، قصر على الاشهر، وكذا لو دخل من سفره اتم من بقاء الوقت. ________________________________________ (1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر. ________________________________________