[ 228 ] [ ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا. ] اختلفت الروايات والاقوال في هذه المسألة، قال في النهاية: متى خرج وقد دخل الوقت، يصلي اربعا، الا ان يتضيق الوقت. وفي معناه رواية حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال، ان كان لا يخاف فوت الوقت، فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت، فليقصر (1) وفيها ضعف. وقال في الخلاف: جاز له التقصير، ويستحب له الاتمام. وبه تشهد رواية سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة، قبل ان يدخل اهله، فسار حتى يدخل اهله، فان شاء قصر، وان شاء اتم، والاتمام احب الي (2). وسيف مطعون فيه، لكن الشيخ استدل على الاستحباب، بانه جمع بين رواية اسماعيل بن جابر (3) ورواية بشير النبال (4). وهو بعيد، لان رواية اسمعيل بن جابر، صريحة في الوجوب. وذهب علم الهدى والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب إلى انه يعتبر وقت الاداء في السفر قصرا، وفي الحضر تماما. وهو اشبه، لان في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه، وفي وقت الاداء ________________________________________ (1) الوسائل باب 21 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر. (2) الوسائل باب 21 حديث 9 من أبواب صلاة المسافر. (3) و (4) هاتان الروايتان تأتيان من الشارح قده عن قريب. ________________________________________