[ 229 ] [... ] مسافر، فيجب التقصير، لانه مسافر. وبه روايتان، احديهما، عن اسمعيل بن جابر، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة، وانا في السفر فلا أصلي حتى ادخل اهلي، فقال: صل واتم الصلاة، قلت: يدخل (فدخل خ) وقت الصلاة وانا في اهلي أريد السفر، فلا اصلي حتى اخرج، فقال: صل وقصر، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله (1). والاخرى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل (عن رجل خ) يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلوة، وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين، وان خرج إلى سفره، وقد دخل (عليه خ) وقت الصلاة، فليصل اربعا (2). واما ما رواه بشير النبال، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام، حتى اتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال، قلت: لبيك، قال: انه لم يجب على أحد من اهل هذا العسكر، ان يصلي اربعا غيري وغيرك، وذلك انه دخل وقت الصلاة، قبل ان نخرج (3). فهي ضعيفة، لان في طريقها ابن فضال، ومتروكة لشذوذها. ففي المسألة اربع روايات، وثلاثة اقوال (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر. (2) الوسائل باب 21 مثل حديث 5 من أبواب صلاة المسافر. (3) الوسائل باب 21 حديث 10 من أبواب صلاة المسافر. (4) اما الروايات فقد عرفتها، واما الاقوال (فأحدها) وجوب الاتمام في غير ضيق الوقت، (ثانيها) جواز التقصير واستحباب الاتمام، (وثالثها) مراعاة وقت الاداء في السفر والحضر، والأولان للشيخ في النهاية والخلاف، والثالث لعلم الهدى وابن بابويه والمفيد، والشيخ أيضا في التهذيب. ________________________________________