وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 232 ] [ كتاب الزكاة وهي قسمان: الاول: زكاة المال وأركانها اربعة: الاول من تجب عليه: وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم لو اتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم. وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، وقيل: تجب في مواشيهم وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل. ] قال دام ظله: وفي وجوب الزكاة، في غلات الطفل، روايتان، احوطهما الوجوب. قلت: فيه روايتان متعارضتان، وقولان مختلفان، اما الرواية، روي حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ________________________________________