وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 233 ] [ والاول أصح. والحرية معتبرة في الاجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه. ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا. ] عليهما السلام، انهما قالا، مال اليتيم ليس عليه في الدين والمال الصامت شئ، فاما الغلات، فإن عليها (فعليها خ) الصدقة واجبة (1) وعليها فتوى الشيخين وابي الصلاح. فاما ما رواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة الحديث (2) فمذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر، وهو الظاهر من كلام ابني (ابن خ) بابويه. وقال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب. وهو يشكل، مع تصريح الرواية بالوجوب وقوله دام ظله: (احوطهما الوجوب) معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط، لا للجزم، لان الاحتياط عنده دام ظله، لا يدل على الوجوب، بل على الندب، والمعنى يستحب القول بالوجوب، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة. ولقائل ان يقول: إن هذا الاحتياط ان قيل به لرواية أبي بصير، فينبغي الجزم بالوجوب، لما قلنا، وان صير إليه لتعارض الروايتين، فهو ضد الاحتياط، بل الاحتياط حفظ المال للمسلم (على المسلم خ) وعدم التهجم، الا بدليل سالم عن ________________________________________ (1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (2) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ________________________________________