[ 234 ] [ ولا زكاة في الدين، وفي رواية الا ان يكون صاحبه هو الذي يؤخره. وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا، ولو اتجر به استحب. الثاني فيما تجب فيه وما تستحب: تجب في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة. وفي الغلات الاربع: الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها. وتستحب في كل ما ينبت من الارض مما يكال أو يوزن عدا الخضر. ] المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالاصل، وهو البراءة الاصلية. وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف. والقول بايجابها في مواشيه كذلك (لذلك خ) للثلاثة ايضا، والاشكال هنا اقوى، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال (1): (ليس بمعتمد) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم. وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه، وما نعرف المستند. ولهذا قال دام ظله: (والاول أصح) ومنكروه في اليتيم، منكروه هنا. " قال دام ظله ": ولا زكاة في الدين، وفي رواية، الا ان يكون صاحبه، هو الذي يؤخره. هذه رواها اسمعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) يعني قال المصنف ره: وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد (انتهى). ________________________________________