وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 235 ] [ وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب. وفي الخيل الاناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق، ولنذكر ما يختص به كل جنس. ] عليه السلام، قال: ليس في الدين زكاة، الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره (1). وعليه فتوى الشيخ في الخلاف، والمفيد في المقنعة. وقال الشيخ في الجمل: يكون على مؤخره من صاحبه، ومن الذي عليه الدين. قلت: اما الصاحب فمستنده الرواية (2)، واما الذي عليه الدين (المدين خ) فلموضع المطالبة والذي يدل على ان لا زكاة فيه ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده (3) واختاره في الاستبصار وابن أبي عقيل في المتمسك وعليه المتأخر وهو حسن تمسكا بالاصل وبانه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول، المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض (المتقرض خ) لو حال عليه الحول عنده. " قال دام ظله ": وفي مال التجارة قولان، اصحهما الاستحباب. قلت: الاستحباب، اختيار الشيخين وسلار وابي الصلاح والمتأخر واتباعهم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وتمامه: فإذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. (2) يعني رواية درست المذكورة. (3) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ________________________________________