وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 236 ] [ القول في زكاة الانعام والنظر في الشرائط واللواحق. والشرائط اربعة: (الاول) في النصب، وهي في الابل إثنا عشر نصابا، وخمسة كل واحد خمس في كل واحد منها شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة واحدى وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل اربعين بنت لبون دائما. وفي البقر نصابان، ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، واربعون وفيها مسنة. وفي الغنم خمسة نصب، اربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه. ] والمستند ما ذكره الشيخ في التهذيب، مرفوعا (1) إلى مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير وعبيد، وجماعة من اصحابنا، قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب زكاة، فقال له اسمعيل ابنه، يا أبه جعلت فداك، اهلكت ________________________________________ (1) لا يخفى ان ليس المراد من قول الشارح ره (مرفوعا) المعنى الاصطلاحي في علم الدراية، بل أراد ان الشيخ قده ذكر سنده إلى مروان بن مسلم، فان السند كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن محمد واحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم الخ. ________________________________________