[ 237 ] [.... ] فقراء أصحابك، فقال: يا (أي خ) بني حق أراد الله ان يخرجه، فخرج (1). وما رواه عمر بن اذنيه عن زرارة، قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام، وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال: يا زرارة ان أبا ذر وعثمان، تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به، ففيه الزكاة، إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: اما ما لا يتجر به أو دير وعمل به، فليس فيه زكاة، انما الزكاة فيه، إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول، ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: القول ما قال أبو ذر الحديث (2). وما في رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان المال متاعا، لا زكاة فيه (3). ويقويه التمسك بالاصل. وذهب ابنا بابويه إلى الوجوب، وهو في رواية الفضل بن شاذان، عن صفوان، بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان كان امسكه التماس الفضل على راس المال، فعليه الزكاة (4). وحملها الشيخ على الاستحباب، توفيقا بين الروايات، وهو حسن، وعليه العمل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (3) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (4) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ________________________________________