وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 238 ] [ فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما ان فيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو. وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا تتعلق بما زاد، وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الزكاة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا. (الشرط الثاني) السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول. (الثالث) الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وان لم تكمل أيامه، وليس حول الامهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الامهات، ولو تم ما نقص من النصاب في اثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وان قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط. (الرابع) ان لا يكون عوامل. واما اللواحق فمسائل: (الاولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، والثني من المعز، ويجزي الذكر والانثى، وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي ] " قال دام ظله ": فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، فروايتان. اختلف القول فيه بحسب الرواية، قال الشيخ وابو الصلاح واتباعه: إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففيها اربع شياه، فإذا بلغت اربعمائة، يسقط الاعتبار، ويخرج من كل مائة واحدة. ومستنده رواية حماد، عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد ________________________________________