[ 239 ] [ دخلت في الرابعة، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة. ولا تؤخذ الربى، ولا المريضة، ولا الهرمة ولا ذات العوار، ولا تعد الاكولة ولا فحل الضراب. (الثانية) من وجب عليه سن من الابل وليس عنده، وعنده اعلى منها بسن دفعها واخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الادون دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر، ويجوز ان يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل. ويتأكد في النعم. (الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة. ويجوز ان يدفع من غير غنم البلد ولو كانت ادون. ] العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام (1). ومضمون الرواية نفس الفتوى، فلهذا ما ذكرناها، وهؤلاء الرواة رحمهم الله من اعيان الاصحاب الاوائل المصنفين المعتمدين. روى فيهم الكشي في كتابه، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بشر المخبتين بالجنة، بريد بن معاوية العجلي، وابا بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، اربعة نجباء امناء الله على ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الانعام. ________________________________________