[ 240 ] [... ] حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة، واندرست (1). وقال المفيد: إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة يسقط الاعتبار، ويخرج من كل مائة، شاة، واختاره علم الهدى، وسلار، وابنا بابويه، وتبعهم المتأخر. ومستند ذلك ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ، فإذا كانت اربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث من الغنم، إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة، شاة، الخبر (2). والمختار اختيار الشيخ، لكون روايته اصح، فان محمد بن قيس مجهول التعيين. وايضا من تمام الرواية: ويعد صغيرها وكبيرها (3) وهو (4) ساقط، فالرواية ساقطة، لتضمنها إياه. (لا يقال) الاصل براءة الذمة حفظا للاموال على الارباب (لانا نقول) مع وجوب الدلالة أو عدمها؟ (5) الثاني مسلم، والاول ممنوع. (فان قيل) هي معارضة برواية محمد بن قيس (قلنا) لا تصلح هي معارضة لما ذكرناه (6). ________________________________________ (1) رجال الكشي ص 113 في ترجمة أبي بصير ليث بن البختري وسند الحديث هكذا: حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج الخ، فقول الشارح قده (ورفع الرواية إلى جميل بن دراج) ليس رفعا باصطلاح الدراية كما نبهنا عليه سابقا. (2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الانعام. (3) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الانعام، ولكن في الوسائل: عن أبي بصير بدل (محمد بن قيس) والصواب ما هنا كما في التهذيب والكافي (في باب زكاة النعم). (4) يعني ان عد الصغير ساقط في مقام النصاب. (5) يعني يسأل عنكم هل اردتم من اصل البراءة في فرض وجود الدليل أو عدمه؟ (6) من ضعف سندها بمجهولية محمد بن قيس ________________________________________