[ 242 ] [ (الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة. القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة. ] " قال دام ظله ": لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وآله (1) الا قوله (في الملك) فانه من كلام الاصحاب، ومستند الاقدام (2) وجود الاذن من عترته عليهم السلام، فهو منوي (3) في كلام النبي صلى الله عليه وآله ملفوظ به في كلام الائمة عليهم السلام ومخالفونا يقدرون (في المكان). ولنا ان نقول اضمار (المكان) على خلاف الاصل، فلا يرجع إليه الا بدليل، فتقديره غير جائز مع عدمه. (لا يقال): نقلب المسألة عليكم (في الملك) (لانا نقول): ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر، بل معنا أخبار واردة عن الائمة الاطهار عليهم السلام (4) بما قلناه، فيكون عملا بالخبرين. نزلنا عن هذا، فنقول: لابد في الخبر من اضمار، واضمارنا أولى، فيلزم المصير إليه. ________________________________________ (1) راجع سنن أبي داود ج 2 (باب في زكاة السائمة). (2) يعني اقدام الاصحاب على زيادة لفظة (في الملك). (3) في نسختين من الاصل (مروي) بدل (منوي) والظاهر ما اثبتناه فانه في مقابل قوله قده: (ملفوظ به) في كلام الائمة عليهم السلام. (4) يعني ان مخالفينا يقدرون لفظة (في المكان) في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله في مقابل ما ورد عن العترة عليهم السلام من تقدير (في الملك). ________________________________________