[ 243 ] [ وفي قدر النصاب الاول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون ] (أما الاول) (1) فلاقتضاء لفظ الاجتماع (والثاني) (2) لسبق الفهم إليه إذ قد يقال: اجتمع لفلان مال، وان افترق مكانه ولا يعكس (3) (والثالث) (4) لوجوب تقديم الراجح على المرجوح. ومعناه إذا افترقت الانعام الزكاتية في الملك بحيث لا يملك مالك نصابا، بل الكل مجتمعة في المرعى، فلا تجمع وتعد لاخراج الزكاة. بل تجمع وتعد للاخراج، لو كانت مجتمعة في ملك واحد، وان افترقت في المرعى والمبيت. مثال الاول، اربعين (اربعون خ) شاة في مرعى ومبيت، وراع واحد، اشترك فيها اثنان أو اكثر، فلا يخرج منها شئ. مثال الثاني، مائة وعشرون يملكها واحد، وهي في ثلاثة مواضع، أي في كل موضع اربعون، فليس فيها إلا واحد. والمخالف يعكس الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة، وهي عندنا غير معتبرة في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها أو في الصفة (5) لكونها في مرعى ومبيت واحد، مع وحدة الراعي في الاموال الزكاتية كلها، بل يعتبر التفرد بالملكية، مع بلوغ النصاب. " قال دام ظله ": وفي قدر النصاب الاول من الذهب روايتان، اشهرهما عشرون دينارا. ________________________________________ (1) وهو لزوم الاضمار. (2) وهو أولوية الاضمار. (3) يعني لا يقال: افترق لفلان مال وان اجتمع مكانه. (4) وهو وجوب المصير إليه. (5) عطف على قوله قده: في العين. ________________________________________