[ 244 ] [ دينارا، ففيها عشرة قراريط، ثم كلما زاد اربعة ففيها قيراطان، وليس فيما نقص عن اربعة زكاة، ونصاب الفضة الاول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد اربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن اربعين زكاة. ] قال الثلاثة، ومحمد بن علي بن بابويه، في من لا يحضره الفقيه، واتباعهم: بالعشرين، وبه تشهد عدة روايات. (منها) ما روى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا، ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ (الحديث) (1) وكذا رواه علي بن عقبة وعدة من اصحابنا عن أبي جعفر، وابي عبد الله عليهما السلام (2) ومثله عن ابن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). وما اعرف مخالفا، سوى ابني بابويه، علي في رسالته، وابنه محمد في المقنع، ذهبا إلى انه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ اربعين مثقالا وربما يكون المستند ما رواه حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام، في الذهب في كل اربعين مثقالا، مثقال (إلى ان قال) وليس في اقل من اربعين مثقالا شئ (4). وفي طريقها، علي بن الحسن بن فضال، وهو فطحي، فلا تعارض روايتنا، خصوصا إذا انضم إليها عمل اكثر الاصحاب. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (3) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (4) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ________________________________________