[ 245 ] [ والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمانى (ثمان خ) حبات من أوسط حبات من الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي، وزكاته اعارته. وان قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط. ] " قال دام ظله ": والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمانى حبات من أوسط حب (حبات من خ) الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. اعلم ان الدرهم، في قديم الزمان كان ستة دوانيق، كل دانق قيراطان، وزن الفضة، كل قيراط اربع حبات، كل حبة ستة اسباع حبة من حبات الشبه (1) المستعملة الآن، فالدرهم ثمانية واربعون حبة، والدانق ثمان منها، لانه سدس الدرهم، وكان الدرهم في ذلك الزمان بوزن الذهب اربعة عشر قيراطا، فيكون وزن عشرة دراهم، سبعة مثاقيل، والزكاة انما تجب في الدرهم، إذا كانت بهذا الوزن. فاما في زماننا هذا، الدرهم اربعة دوانيق، كل دانق ثلاثة قراريط (وحبة خ)، وكل قيراط ثلاث حبات، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير والتفاوت بين الوصفين، هو بثلث السبع. " قال دام ظله ": وان (لو خ) قصد بالسبك الفرار قبل الحول، لم تجب الزكاة. هذا مذهب الشيخ في النهاية، والاستبصار، والمرتضى في الناصريات، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع، والشيخ في المبسوط، إلى الوجوب، والاول اشبه، وهو المختار (لنا) الاصل واتفاق الاصحاب على ان السبائك والحلي، لا زكاة فيها. ________________________________________ (1) الشبه محركة، النحاس الاصغر ويكسر، ج، اشباه، وكسحاب، حب كالخزف، ويضم (القاموس). ________________________________________