وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 246 ] [ ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة وحال عليها الحول، وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا. ] فان استدل بما رواه حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، على الحلى، فيه زكاة؟ فقال: لا الا ما فر به من الزكاة (1). وبما رواه محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلي، من مائة دينار، والمائتي دينار، وأراني قد قلت له ثلاثمائة (دينار خ) فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت له، فان فر به من الزكاة؟ قال: ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به، فليس عليه زكاة (2). نحملها على الاستحباب، عملا بالدليلين، أو نقول مع تعارض الدليلين، فالترجيح لدليلنا، يقويه الاصل (تقوية للاصل خ)، وهو براءة الذمة. على ان بما قلنا، يشهد ما رواه حماد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ان أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم اعمالا اصاب فيها أموالا كثيرة، وانه جعل ذلك المال حليا، أراد ان يفر به من الزكاة، أعليه الزكاة (زكاة خ)؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان، في وضعه ومنعه نفسه، فضله اكثر مما يخاف من الزكاة (3). " قال دام ظله ": ومن خلف لعياله نفقة، قدر النصاب، إلى آخره. هذه المسألة، عليها فتوى الشيخ واتباعه، وما اعرف فيها مخالفا، سوى المتأخر، ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (2) أورد صدره في الوسائل باب 9 حديث 6 وذيله باب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (3) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ________________________________________