[ 247 ] [ ولا يجبر جنس بالجنس الاخر. القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الاربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالرطل بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل، ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وان قل. ] ذهب إلى ان حكمه حكم المال الغايب، تجب الزكاة مع القدرة عليه، وتسقط مع عدمها. ومستند الشيخ رواية (1) وتبعه شيخنا دام ظله للرواية، نظرا إلى انه لما اخرج المال، لنفقة العيال، وهو غايب، فقد خرج عن ملكه، فيسقط زكاته. ولقائل يقول: لا نسلم ان بالاخراج يخرج عن ملكه، وظاهر انه لا يخرج، وذلك ان النفقة، تجب يوما فيوما، فاخراجها منه هو اداء شئ قبل وقت الوجوب، وهو غير معتبر به شرعا، فلا يسقط به النفقة، وإذا كان كذلك يكون باقيا على ملكه، لانه لا مالك غيره. ولي في الجزم باحد القولين توقف. " قال دام ظله ": ولا يجبر جنس بالجنس الاخر. معناه، إذا اجتمع جنسان، وكل واحد ناقص عن النصاب، فلا يتم (فلا يتمم خ) جنس بالاخر، فيخرج عنه الزكاة، وهو المتفق عليه، وبه روايات، فليطلب في مظانها (2). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (2) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ________________________________________