[ 248 ] [ وتتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا. وقيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم. ووقت الاخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات الا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب. وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا ففيه العشر، وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر، ولو اجتمع الامران حكم للاغلب، ولو تساويا اخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة. ] " قال دام ظله ": وتتعلق به الزكاة، عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، وقيل: إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم. اختلفت عبارة الاصحاب واقوالهم، في الوقت الذي تتعلق به الزكاة، قال في النهاية: ووقتها بعد الحصاد والجذاذ والصرام، وكأنه يريد وقت الاخراج، لا وقت التعلق. وقال في المبسوط: وفي الحبوب، إذا اشتدت، وفي الثمار، إذا بدا صلاحها. وقال المتأخر: عند اشتداد الحب واحمرار البسر، وانعقاد الحصرم. والاشبه ما اختاره شيخنا دام ظله، للاتفاق على ان الزكاة انما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فقبل حصول هذا التسمية لا تجب (الزكاة خ) فيها، لعدم الدليل، والاصل براءة الذمة. لكن العمل على مذهب الشيخ في المبسوط، لدلالة الاخبار عليه، وثمرة الخلاف تظهر، إذا ابتيع قبل الحصاد والجذاذ والصرام. " قال دام ظله ": وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا الخ. اقول: السيح، ما سقي بالماء الجاري على وجه الارض، والعذب، ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه. ________________________________________