وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 249 ] [ القول فيما تستحب فيه: يشترط في مال التجارة الحول، وان يطلب برأس المال أو بالزيادة في الحول كله، وان يكون قيمته نصابا فصاعدا، فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حول (حؤول خ) الحول والسوم، وكونها اناثا، فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البرذون دينار، وما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الاجناس الاربعة في اعتبار السقى وقدر النصب وكمية الواجب. الركن الثالث في وقت الوجوب: إذا اهل الثاني عشر وجبت الزكاة، ويعتبر شرائط الوجوب فيه كله. وعند الوجوب يتعين دفع الواجب، ولا يجوز تأخيره الا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه. وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين. والاشبه: ان جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله، ولو اخر مع امكان التسليم ضمن. ] " قال دام ظله ": وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها، شهرا أو شهرين، والاشبه ان جواز التأخير، مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله. القائل بجواز التأخير، هو المفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط، وبه روايتان، احديهما، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (1). ________________________________________ (1) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين للزكاة. ________________________________________