وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 265 ] [ وقيل: يجب القضاء وهو احوط. وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو اخر (أخرها خ) مع امكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن. (الرابع) في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال، ويجوز ان يتولى المالك اخراجها، وصرفها إلى الامام أو من نصبه افضل، ومع التعذر إلى فقهاء الامامية. ولا يعطي الفقير اقل من صاع، الا ان يجتمع من لا يتسع لهم، ويستحب ان يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق. ] القصاء، وهو احوط. اقول: اختلفت الاقوال في هذه المسألة، فذهب الشيخ في النهاية والجمل والمبسوط، ان وقتها يوم الفطر قبل الصلاة واقتصر على هذا. وقال المفيد وابو الصلاح: لو اخرها عن صلاة العيد، يسقط الفرض، وخلص للتطوع، وقال سلار: لو اخرها عن صلاة العيد، كان قاضيا. وللشيخ قول في الخلاف، بأنها بعد الصلاة صدقة، ولو اخرج بعد ذلك اثم، ويكون قضاء. ولي في معنى هذا القول نظر. وذهب المتأخر إلى انه يبقى اداء دائما. والذي يخطر ان البحث يبني على انه هل هو موقت أم لا؟ فمن قال بالاول - وهو الاشبه، لقوله تعالى: قد افلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى (1) - فلا ________________________________________ (1) الاعلى - 14. ________________________________________