[ 264 ] [ ومن اللبن اربعة ارطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية. (الثالث) في وقتها: تجب بهلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة الا لعذر، أو لانتظار المستحق. وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة. ] " قال دام ظله ": ومن اللبن اربعة ارطال وفسره قوم بالمدني. القوم اشارة إلى الشيخ واتباعه والمتأخر، والمستند، ما رواه في التهذيب والاستبصار، رفعه إلى القاسم بن الحسن (محمد خ) رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل من (في خ) البادية، لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق باربعة ارطال من لبن (1). وما رواه محمد بن الريان، قال: كتبت إلى الرجل، اسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب: اربعة ارطال بالمدني (2). فقال الشيخ: المراد به اللبن، لان من كان قوته اللبن يجب عليه اربعة ارطال من اللبن. والذي ارى ان الروايتين فيهما ضعف جدا، وهو (هذا خ) بين. " قال دام ظله ": وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل: يجب ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة - بسند الشيخ قده. ولا يخفى ان المراد من الرفع غير الرفع المصطلح فان التعبير في السند القاسم بن الحسن عمن حدثه الخ. (2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة. ________________________________________