[ 263 ] [ القسم الثاني في زكاة الفطرة واركانها اربعة: (الاول) فيمن تجب عليه: انما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير، ولو عال تبرعا. ويعتبر النية في ادائها، وتسقط عن الكافر لو اسلم. وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو اسلم الكافر أو بلغ الصبي (أو افاق المجنون خ) أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة. ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا. ويستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد، والفقير مندوب إلى اخراجها عن نفسه وعن عياله وان قبلها، ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم. (الثاني) في جنسها وقدرها: والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن، وافضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده، وهي في جميع الاجناس صاعا، وهي تسعة ارطال بالعراقي. ] هذا البحث مبنى على تفسير السبيل، فان فسر بأنه هو الجهاد لا غير، لزم السقوط في كل موضع يسقط الجهاد، وان فسر بكل ما كان قربة، فلا يسقط، لامكان ذلك مع غيبته عليه السلام. ________________________________________