وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 262 ] [ (السابعة) إذا قبض الامام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الاظهر. (الثامنة) يسقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط معهما سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط. (التاسعة) ينبغي ان يعطى زكاة الذهب والفضة واهل المسكنة، وزكاة النعم اهل التجمل، والوصل إلى المواصلة بها من يستحي من قبولها. ] وقال في المبسوط والجمل: اقل ذلك ما في النصاب الاول، و (أو خ) ما في الثاني، وهو اختياره ايضا في الاستبصار جمعا بين الروايتين، ورواية احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان، قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام، هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني، الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جايز (1). وقال علم الهدى في جمل العلم والعمل: يجوز ان يعطي الواحد القليل والكثير، من غير تحديد، واختاره المتأخر، وهو اشبه، وفتوى النهاية أظهر بين الاصحاب، والتحديد في الدرهم والدينار خاصة. " قال دام ظله ": إذا قبض الامام أو الفقيه الصدقة، دعا لصاحبها استحبابا، على الاظهر. الاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف: بالوجوب تمسكا بقوله تعالى: وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم (2). " قال دام ظله ": يسقط مع غيبة الامام عليه السلام، سهم السعاة والمؤلفة، وقيل يسقط معهم (معهما خ) سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط. ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة. (2) التوبة - 103. ________________________________________