[ 261 ] [ (الخامسة) اقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الاول، وقيل: ما يجب في الثاني، والاول اظهر، ولا حد للاكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنيا. (السادسة) يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه. ] عليه السلام، لانه وارث من لا وارث له (1)، وهو قوى، والاول اظهر. ووجه الاجودية في الاول، انه مال ارباب الزكاة، وعدمهم لا يدل على عدم استحقاقهم منه، إذا وجدوا، فالمملوك عبد لهم، ميراثه لهم، ولقائل يقول: انه لا نسلم انه مالهم. " قال دام ظله ": اقل ما يعطى الفقير، ما يجب في النصاب الاول، وقيل: ما يجب في الثاني، والاول اظهر. القول الاول للشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في الانتصار، وسلار في الرسالة، وبه روايات (منها) ما رواه أبو ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة، اقل من خمسة دراهم، وهو اقل ما فرض الله عزوجل في الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة اقل من خمسة دراهم فصاعدا (2). وروى مثل ذلك معاوية بن عمار عنه عليه السلام (3). ________________________________________ (1) وفي اكثر النسخ، لانه ميراث من لا وارث له والصواب ما اثبتناه. (2) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة. (3) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة، عن معوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا يجوز ان يدفع من الزكاة اقل من خمسة دراهم، فانها اقل الزكاة. ________________________________________