وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 260 ] [ (الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها. (الرابعة) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثه ارباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا اجود. ] وولد عبد المطلب، عبد الله، وابو طالب، والعباس، والحرث، وابو لهب، فهؤلاء واولادهم، محرم عليهم الزكاة، ويحل لهم الخمس، وهم مستحقوه (مستحقون له خ) لا غير. وقال في النهاية والمبسوط: هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر بن أبى طالب، وعقيل، وعباس، وكذا ذكر المفيد في المقنعة، والاول اظهر واصح. " قال دام ظله ": لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة (من مال الزكاة خ) ولا وارث له، ورثه ارباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود. مستند الاول، ما رواه عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي خرجها من الزكاة، فاعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فانه لما ان اعتق وصار حرا اتجر واحترف، فأصاب مالا كثيرا، ثم مات، وليس له وارث فمن يرثه، إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لانه انما اشترى بما لهم (1). وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وفتوى اتباعه. وفي الرواية ضعف في رجالها، فان من رجالها، ابن فضال وابن بكير. وما اعرف لها مخالفا سوى المتأخر، فانه خرج وجها، ان يكون الميراث للامام ________________________________________ (1) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة. ________________________________________