وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 259 ] [ والذين تحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب. واما اللواحق فمسائل. (الاولى) يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج، ولو بادر المالك باخراجها أجزأته. ويستحب دفعها إلى الامام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الامامية لانه ابصر بمواقعها. (الثانية) يجوز ان يخص بالزكاة أحد الاصناف ولو واحدا، وقسمتها على الاصناف افضل. وإذا قبضها الامام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت. ] فانها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلى الله عليه واله، وعلى الامام الذي بعده، وعلى الائمة عليهم السلام (1). قال: (2) لو سلم هذا الخبر، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم اخذ الزكاة، بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا، والله اعلم. " قال دام ظله ": والذين تحرم عليهم الواجبة، ولد عبد المطلب. هذا اختيار الشيخ في الخلاف، والمفيد في الرسالة الغرية، وبه روايات منها ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بنى هاشم (3) واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله. ________________________________________ (1) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة. (2) يعني الشيخ في الاستبصار. (3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة. ________________________________________